ونحتج على مالك في قوله بقوله عليه السلام (1): ألا إن في قتيل عمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل (2)، ومن طريق آخر: ألا إن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل (3)، وهذا نص أن ذلك (4) غير مختص بما رووه من قوله.
والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط:
منها: أن يكون غير مستحق بلا خلاف.
ومنها: أن يكون القاتل بالغا كامل العقل، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله، حكم الخطأ، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة. (5) ومنها: أن لا يكون المقتول مجنونا، بلا خلاف بين أصحابنا.
ومنها: أن لا يكون صغيرا، على خلاف بينهم فيه، وظاهر القرآن يقتضي الاستقادة به. (6) ومنها: أن لا يكون القاتل والد المقتول، بدليل الإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده. (7) ومنها: أن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، سواء كان عبد نفسه، أو عبد