طريق آخر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء (1)، وظاهر الأمر على الوجوب.
وإذا أوجب المراجعة دل ذلك على أن الطلاق لم يقع، والمراد بالمراجعة على هذا ردها إليه وترك اعتزالها، لأنه كان فارقها ظنا منه لوقوع الطلاق، وذلك يقال على سبيل الحقيقة لمن طلق زوجته طلاقا فاسدا، ولمن ظن وقوعه، فأخرجها من منزله واعتزلها.
وإذا تقرر ما ذكرناه، من شروط الطلاق، فاعلم أنه على ضروب أربعة:
واجب، ومحظور، ومستحب، ومكروه.
فالواجب طلاق المولي بعد التربص، لأن عليه أن يفئ أو يطلق على ما قدمناه، وطلاق الخلع على ما نبينه.
والمحظور طلاق المدخول بها في الحيض، أو الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن يظهر بها حمل، ولا خلاف في حظره، وإنما الخلاف في وقوعه على ما بيناه.
والمستحب طلاق من كانت الحال بينه وبين زوجته فاسدة بالشقاق، وتعذر الإنفاق، وعجز كل واحد منهما عن القيام بما يجب عليه لصاحبه.
والمكروه طلاقه إذا كانت الحال بينهما عامرة، وكل واحد قيم بحق صاحبه.
والنساء في الطلاق على ضربين: منهن من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، ومنهن من في طلاقها ذلك.
فالضرب الأول: الآيسة من الحيض، لصغر أو كبر، والحامل، وغير المدخول بها، والغائب عنها زوجها.