أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولات الأحمال، فأنزل الله تعالى: * (واللائي يئسن) * إلى قوله:
* (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * (1).
ولا يجوز أن يكون الارتياب بأنها يائسة من الحيض أو غير يائسة، لأنه تعالى قد قطع فيمن تضمنته الآية باليأس من المحيض بقوله: * (واللائي يئسن) * والمرتاب في أمرها لا تكون يائسة، وإذا كان المرجع في حصول حيض المرأة و ارتفاعه إلى قولها، وكانت مصدقة فيما تخبر به من ذلك، وأخبرت بأحد الأمرين، لم يبق للارتياب في ذلك معنى، وكان يجب لو كان الريبة راجعة إلى ذلك أن يقول: " إذا ارتبن " لأن الحكم في ذلك يرجع إلى النساء ويتعلق بهن.
ولا يجوز أن يكون الارتياب بمن تحيض أو لا تحيض ممن هو في سنها، لأنه لا ريب في ذلك. من حيث كان المرجع فيه إلى العادة، على أنه لا بد فيما علقنا به الشرط وجعلنا الريبة واقعة فيه من مقدار عدة من تضمنته الآية، من أن يكون مرادا، من حيث لم يكن معلوما لنا قبل الآية; وإذا كانت الريبة حاصلة فيه بلا خلاف تعلق الشرط به، واستقل بذلك الكلام، ومع استقلاله يتعلق الشرط بما ذكرناه، ولا يجوز أن يعلق بشئ آخر، كما لا يجوز فيه لو كان مستقلا اشتراطه.
وأما ما يقوم مقام الطلاق:
فانقضاء أجل المتمتع بها، وعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض، وخمسة وأربعون يوما، إن كانت ممن لا تحيض، بدليل إجماع الطائفة.
والمتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها، أو غير مدخول بها، بلا خلاف،