ووجب تأديبه، فإن جاءت بولد ألحق به، ولزمه لشريكه سهمه من قيمته، فإن وطأها جميعا أثما وأدبا، فإن جاءت بولد ألحق بمن خرج له اسمه بالقرعة، ودفع إلى شريكه مقدار نصيبه من قيمته.
ويجوز شراء الجارية ووطؤها، وإن سباها الظالمون، إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس، لتحليل مستحقيه شيعتهم (1) إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم، ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية.
ومتى ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب، عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل، ويجري على أم الولد جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي (2) في غير ثمنها، فإنه لا يجوز [بيعها] (3) على ما بيناه في كتاب البيع; كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه.
ويجوز الجمع في الوطئ بملك اليمين بين قليل العدد وكثيره، ويجوز الجمع بين المحرمات بالنسب والسبب في الملك، دون الوطئ، على ما دللنا عليه فيما مضى.
ووطئ الحلائل من النساء في الدبر غير محظور، بدليل الإجماع المشار إليه، و أيضا قوله تعالى: * (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * (4)، ومعنى * (أنى شئتم) * من أين شئتم، وكيف شئتم، في قول العلماء بالتفسير واللغة، وحمل ذلك على الوقت، وأن يكون المعنى " متى شئتم " على ما حكي عن الضحاك (5) خطأ عند جميعهم.
وقول المخالف: إذا سمى الله تعالى النساء حرثا، وجب أن يكون الوطئ