والضرب الثاني: المدخول بها لا غير، إذا كانت حائلا، من ذوات الأقراء، وطلاقها للسنة في طهر لا جماع فيه، وللبدعة في حيض أو طهر فيه جماع.
ثم اعلم أن الطلاق على ضربين: رجعي وبائن.
والبائن على ضروب أربعة: طلاق غير المدخول بها، وطلاق العدة، و الخلع، والمباراة [والتطليقة الثالثة بعد كل تطليقتين من أي طلاق كان] (1).
أما الرجعي فهو أن يطلق المدخول بها واحدة، ويدعها تعتد في سكناه و نفقته، ويحل له النظر إليها، ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة، وليس لها عليه في ذلك خيار، وتجوز المراجعة من غير إشهاد، والإشهاد أولى، وإن قال: قد راجعتك، كان حسنا، وإن لم يقل ذلك، ووطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة، بدليل إجماع الطائفة وقوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * (2) فسمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا، ولا يكون كذلك إلا والمرأة بعلة، وهذا يقتضي ثبوت الإباحة، لأنها تابعة للزوجية، ولم يشترط الشهادة ولا لفظ المراجعة.
فإن خرجت من العدة ملكت نفسها، فإن آثر مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد، وتبقى معه على طلقتين أخراوين; فإن كمل طلاقها ثلاث مرات في ثلاثة أطهار، مع تخلل مراجعته لها - على ما سندل عليه - ولم تكن تزوجت فيما بينهما سواه، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح دوام، ويكون بالغا، ويدخل بها، ويفارقها، وتنقضي عدتها منه.
ويهدم الزوج الثاني التطليقات الثلاث وإن تكررت من الأول أبدا، ويبيح المرأة بالعقد المستأنف، وكذا إن تزوجت فيما بين الأولى والثانية، أو الثانية و الثالثة، هدم ذلك ما تقدم من الطلاق، على الأظهر الأكثر من روايات أصحابنا،