أي الموقن به، وكقوله عليه السلام: الراجع في هبته (1)، أي في الموهوب، وكما يقال: اللهم أنت رجاؤنا، أي مرجونا.
ولا يجوز أن يكون المراد بالعود الوطئ، على ما ذهب إليه قوم، لأن قوله تعالى: * (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) * (2) أوجب (3) الكفارة بعد العود وقبل الوطئ، فدل على أنه غيره.
ولا يجوز أن يكون العود إمساكها بعد الظهار زوجة، مع القدرة على الطلاق، على ما قال الشافعي، لأن العود يجب أن يكون رجوعا إلى ما يخالف مقتضى الظهار; وإذا لم يقتض فسخ النكاح، لم يكن العود الإمساك عليه، ولأنه تعالى قال: * (ثم يعودون لما قالوا) *، وذلك يقتضي التراخي، والقول بأن العود هو البقاء على النكاح، قول بحصوله عقيب الظهار من غير فصل، فهو بخلاف الظاهر. (4) وإذا جامع المظاهر قبل التكفير فعليه كفارتان: إحداهما كفارة العود، و الأخرى عقوبة الوطئ قبل التكفير، بدليل إجماع الطائفة، ولأن بذلك يحصل اليقين ببراءة الذمة. (5) وإن استمر المظاهر على التحريم فزوجة الدوام - وإن كانت أمة - بالخيار بين الصبر على ذلك وبين المرافعة إلى الحاكم، وعلى الحاكم أن يخيره بين التكفير واستباحة الجماع، وبين الطلاق، فإن لم يجب إلى شئ من ذلك، أنظره; فإن فاء إلى أمر الله تعالى في ذلك، وإلا ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفئ ولا يلزمه