غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي - الصفحة ٣٦٩
الحاكم بالطلاق إلا إذا كانت قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة، بدليل إجماع الطائفة.
وإذا طلق قبل التكفير سقطت عنه الكفارة، فإن راجع في العدة لم يجز له الوطئ حتى يكفر، فإن خرجت من العدة، واستأنف العقد عليها، جاز له الوطئ من غير تكفير، ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الوطئ إلا أن يكفر على كل حال (1)، وظاهر القرآن معه، لأنه يوجب الكفارة بالعودة من غير فصل.
وإذا ظاهر من زوجتين له فصاعدا، ألزمه مع العود لكل واحدة منهن كفارة، سواء ظاهر من كل واحدة على الانفراد، أو جمع بينهن في ذلك كله بكلمة واحدة، وإذا كرر كلمة الظهار، لزمه بكل دفعة كفارة، فإن وطئ التي كرر القول عليها قبل أن يكفر، يلزمه كفارة واحدة عن الوطئ وكفارات التكرار، بدليل الإجماع المشار إليه.
وفرض العبد في الكفارة، الصوم، وفرضه فيه كفرض الحر، لظاهر القرآن، ومن أصحابنا من قال: الذي يلزمه شهر واحد (2)، ومن أصحابنا من قال:
لا يصح الظهار من المنكوحة بملك اليمين (3)، ومنهم من قال: يصح (4)، وفي ذلك نظر.

١ - ذهب إليه أبو الصلاح وسلار، لاحظ المختلف: ٦٠١ من الطبع القديم.
٢ - قال العلامة في المختلف ص ٦٠١ من الطبع القديم: ذهب الشيخان إلى أن كفارة العبد في الظهار صوم شهر واحد، وتبعهما ابن البراج، وقال أبو الصلاح: فرضه في الصوم كالحر، وبه قال ابن زهرة وابن إدريس.
٣ - القاضي: المهذب: ٢ / ٢٩٨ والمفيد: المقنعة: ٥٣٤ واختاره أبو الصلاح وسلار لاحظ المختلف ص ٥٩٩ من الطبع القديم.
٤ - الشيخ: النهاية / 527 والخلاف كتاب الظهار المسألة 8 وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن حمزة لاحظ المختلف ص 599 من الطبع القديم.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست