إلا أن تكون حاملا، أو ليست ممن تحيض، ولا في سنها من تحيض، أو غير مدخول بها، أو مدخولا بها وهي غائبة عن زوجها، فإنه لا اعتبار بهذا الشرط فيها.
ومنها: أن يكون الظهار منها بمحضر من شاهدي عدل.
ويدل على ذلك كله ما قدمناه في اعتبار شروط الإيلاء من إجماع الطائفة، ونفي الدليل الشرعي على وقوعه مع اختلال بعضها، ولا يقدح فيما اعتمدناه من الإجماع خلاف من قال من أصحابنا (1) بوقوع الظهار مع الشرط، وبحصول التحريم، وثبوت حكم الظهار مع تعليق اللفظ بغير الظهر، وبنفي وقوعه بغير المدخول بها، لتميزه من جملة المجتمعين باسمه ونسبه، على أن قوله تعالى:
* (والذين يظاهرون من نسائهم) * (2)، ينافي تعليقه بغير الظهر، وعدم وقوعه بغير المدخول بها، لأن الظهار مشتق من لفظ الظهر، وغير المدخول بها توصف بأنها من نساء الزوج.
وإذا تكاملت شروط الظهار، حرمت الزوجة عليه، فإن عاد لما قال، بأن يريد استباحة الوطئ، لزمه أن يكفر قبله بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
ويدل على أن العود شرط في وجوب الكفارة ظاهر القرآن، ولأنه لا خلاف أن المظاهر لو طلق قبل الوطئ لا تلزمه الكفارة، وهذا يدل على أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار، ويدل على أن العود ما ذكرناه، أن الظهار إذا اقتضى التحريم، وأراد المظاهر الاستباحة، وآثر رفعه، كان عائدا لما قال، ومعنى قوله: * (ثم يعودون لما قالوا) * (3) أي المقول فيه (4) كقوله سبحانه: * (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) * (5)،