فراشك غيرك، أو يعلم منها العصيان في شئ من ذلك (1) فيجب عليه - والحال هذه - طلاقها.
ويحل له أخذ العوض على ذلك - سواء بذلته له ابتداء، أو بعد طلبه منها، و سواء كان مثل المهر الذي دفعه إليها أو أكثر - بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى: * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * (2).
ولا يقع الخلع بمجرده، بل لا بد من التلفظ معه بالطلاق، فيقول مريده: قد خلعتك على كذا وكذا فأنت طالق، والدليل على ذلك إجماع الطائفة، لأن من قال من أصحابنا: لفظ الخلع كاف في الفرقة (3)، لا يؤثر خلافه في دلالة الإجماع، وأيضا فلا خلاف بين الأمة في حصول الفرقة بما ذكرناه، وليس على حصولها بمجرد لفظ الخلع دليل.
وأما طلاق المباراة فيكون مع كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه، ويجوز للزوج أخذ البذل عليه إذا لم يزد على ما أعطاها من المهر، ولا يحل له أخذ الزيادة عليه، ويقول من يريد ذلك: قد بارئتك على كذا وكذا فأنت طالق، وذلك لفظه بدليل الإجماع (4) المشار إليه.
فإذا تلفظ بالطلاق في الخلع والمباراة، بانت الزوجة منه بواحدة، و لم يملك رجعتها في العدة بالعقد الأول، إلا أن تعود فيما بذلت له أو في بعضه فيها، ولا خيار لها في العود بشئ من ذلك بعد العدة في التطليقتين.
وإذا كمل هذا الطلاق ثلاث مرات، على الوجه الذي بيناه فيما مضى،