اخترناه، أن أكثر ما يلزم في هذه الصورة سقوط المسمى، وذلك لا يؤثر في صحة العقد، لأنا قد بينا أنه لا خلاف في صحته مع عدم ذكر المهر.
والزوجة تملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد، وهو من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض، ومن ضمانها إن تلف بعده، خلافا لمالك، فإن دخل بها أو مات عنه استقر كله بلا خلاف، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين التي قدمها، دون الزيادة المنفصلة الحادثة في يد الزوجة، كحمل الحيوان، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن) * (1)، والظاهر أن الكل لهن من غير فصل بين ما قبل الدخول وبعده.
ومن لم يسم لها مهر إذا طلقت قبل الدخول، فلا مهر لها، ولها المتعة، و يعتبر بحال الزوج; فعلى الموسر خادم أو دابة أو ما أشبه ذلك، وعلى المتوسط ثوب أو ما أشبهه، وعلى الفقير خاتم أو نحوه، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى: * (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) *. (2) وإذا أصدقها على أن لأبيها ألفا، صح العقد بلا خلاف، ويجب عليه الوفاء بما سمى لها، وهو بالخيار فيما شرط لأبيها، بدليل إجماع الطائفة، ولو أصدقها وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، لصح النكاح والصداق، وبطل الشرط، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا فذلك شرط يخالف الكتاب والسنة، فكان باطلا.
ولو شرط في النكاح أن لا يسافر بها، لكان الأولى الوفاء بذلك، لقوله عليه السلام:
المؤمنون عند شروطهم (3)، وإذا شرط في النكاح أو فيه وفي الصداق معا خيار