على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، لأن ذلك هو نكاح الشغار، الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، ولا خلاف من أصحابنا في تحريمه. (1) ويجوز جعل العتق مهرا، بأن يقول لأمته: قد تزوجتك وجعلت عتقك مهرك، ولو قال: قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك، ثبت العتق، وكانت مخيرة في التزويج به.
وإذا عين المهر حالة العقد، كان للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض جميعه، فإذا قبضته فله نقلها إلى منزله، وليس لها الامتناع، ولو دخل بها، وهو أو بعضه باق في ذمته، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك، وإنما لها المطالبة به فقط.
وإذا لم يسم لها مهرا حالة العقد، ودخل بها; فإن كان أعطاها قبل الدخول شيئا، وقبضته منه، لم يكن لها غيره، لأنها لو لم ترض به لما مكنته من نفسها، وإن لم يكن أعطاها شيئا، لزمه مهر مثلها، ويعتبر في ذلك السن، والنسب، والجمال، والتخصيص، وكلما يختلف المهر لأجله، فإن نقص عن مهر السنة، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا، لم يكن لها غيره، وإن زاد على ذلك رد إليه، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا وقع العقد على عبد مجهول، أو دار مجهولة، صح، وكان لها من أوسط العبيد أو الدور، وإذا وقع على عين محرمة، كالخمر، وعين الغصب، صح العقد و بطل المسمى بلا خلاف، إلا من مالك (2) وبعض أصحابنا (3)، ونبين صحة ما