جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة.
وقوله تعالى: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * (1)، نخصه بنكاح المتعة، فإنه جائز عندنا على الكتابيات، أو نحمله على ما إذا كن مسلمات، بدليل ما قدمناه، ولا يمتنع أن يكون من جهة (2) الشرع قبل ورود هذا البيان فرق بين من آمنت بعد كفر، وبين من لم تكفر أصلا، فيكون في البيان لإباحة نكاح الجميع فائدة، وليس لأحد مع جواز هذا أن يقول: قد أغنى عما اشترطتموه من إسلام الكتابيات قوله تعالى: * (والمحصنات من المؤمنات) *.
فإن قالوا: لستم بتخصيص هذه الآية بما ذكرتموه، لتسلم لكم ظواهر آياتكم بأولى منا إذا خصصنا ظواهركم بالمرتدات والحربيات، ليسلم لنا ظاهر الآية التي نستدل بها؟! قلنا: غير مسلم لكم التساوي في ذلك، بل نحن أولى بالتخصيص منكم، لأنكم تعدلون عن ظواهر كثيرة، ونحن نعدل عن ظاهر واحد; وإذا كان العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يفعل للضرورة، فقليله أولى من كثيره بغير شبهة.
وأما أقسام النكاح المباح فثلاثة: نكاح غبطة، ونكاح متعة، ونكاح بملك اليمين.
ونكاح المستدام مستحب بلا خلاف إلا من داود، فإنه قال: واجب، ويدل على ما قلناه بعد إجماع الطائفة قوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) *، إلى قوله: * (فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) * (3)، لأنه تعالى علق ذلك باستطابتنا، وما كان كذلك فليس بواجب، ولأنه خير بينه وبين ملك اليمين، والتخيير لا يكون بين واجب ومباح، ولأن ذلك يقتضي جواز الاقتصار على ملك اليمين،