التحليل، ولا التمليك، ولا البيع، ولا الإجارة، ولا الهبة، ولا العارية، بدليل إجماع الطائفة، ولأن ما اعتبرناه في نكاح الدوام، مجمع على انعقاده، وليس على انعقاده بما عداه دليل.
ومن شرطه أن يكون صادرا ممن له ولاية، والولاية (1) التي يجوز معها تزويج الصغيرة غير البالغ (2) - سواء كانت بكرا أو قد ذهبت بكارتها بزوج أو غيره، ولا يكون لها بعد البلوغ خيار، بلا خلاف بين أصحابنا - وتزويج البكر البالغ من غير إذنها - على خلاف بينهم في ذلك - مختصة بأبيها وجدها له في حياته، فإن لم يكن الأب حيا فلا ولاية للجد، ومن يختاره الجد أولى ممن يختاره الأب، وليس لأحدهما فسخ العقد الذي سبق الآخر إليه، وإن كان بغير إذنه، والأولى بالأب استئذان الجد، بدليل إجماع الطائفة.
ويحتج على المخالف في أن لا ولاية على الصغيرة إلا للأب والجد بما رووه من قوله عليه السلام لقدامة بن مظعون (3) وقد زوج ابنة أخيه: إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها (4)، ولا يجوز أن يقال: سماها يتيمة وإن كانت بالغا، لقرب عهدها باليتم، لأن ذلك رجوع عن الظاهر في الشرع بغير دليل، لأنه لا يتم بعد الحلم، على ما ورد به الخبر. (5) وعلى الأب أو الجد استئذان البكر البالغ; وإذنها صماتها على ما ورد به