الأجانب; بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * (1)، فأضاف عقد النكاح إليها، وهذا يقتضي بظاهره أنها المتولية لعقدها، ومثل ذلك قوله سبحانه: * (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) *. (2) وما يتعلق به المخالف من قوله عليه السلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (3)، غير معتمد، لأنه مقدوح في روايته، مع أنه خبر واحد، ومعارض بما ورد من طرقهم من قوله عليه السلام: الأيم أحق بنفسها من وليها (4)، والأيم التي لا زوج لها، وهذا عام، وقوله عليه السلام: ليس للولي مع الثيب أمر (5)، ولو سلم من ذلك كله لجاز حمله على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها، لأن الولي في اللغة والمولى بمعنى واحد.
ويشهد بهذا التأويل، أنه قد روي من طريق آخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها (6)، وقول المخالف: في الخبر ما يمنع من ذلك; وهو قوله عليه السلام: " فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها " لأنه أضاف المهر إليها والأمة لا تملكه، ليس بشئ يعول على مثله، لأن ذلك إنما جاز للعلقة التي بينها وإن لم تملكه، كما قال عليه السلام: من باع عبدا وله مال كان المال لمولاه. (7)