إذا فرض لها خمسة دراهم وجبت كلها.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: أدوا العلائق، فقيل له: ما العلائق؟ فقال: ما تراضى عليه الأهلون (1)، وقوله عليه السلام: من استحل بدرهمين فقد استحل (2)، وقوله عليه السلام: لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا أو كثيرا (3)، وقوله عليه السلام للرجل الذي طلب منه تزويج المرأة: زوجتكها بما معك من القرآن (4)، بعد أن طلب منه أن يصدقها بشئ، وقال له: التمس ولو خاتما من حديد (5).
والظاهر أنه عليه السلام جعل ما معه من القرآن صداقا، لأنه لم يطلب الفضل والشرف، وإنما طلب المهر، ولأنه قال: " بما معك " والباء تدل على البدل و العوض، ولو أراد الشرف لقال: لما معك من القرآن، ولا يصح جعل القرآن صداقا إلا على وجه التعليم له، وفي خبر آخر عن أبي هريرة أنه قال عليه السلام للرجل:
قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك (6)، وهذا نص.
ولا يجوز (7) أن يقول الإنسان لغيره: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك،