والوجه في تصحيح المناسخات (1)، أن تصحح مسألة الميت الأول، ثم تصحح مسألة الميت الثاني، وتقسم ما يختص بالميت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته.
فإن انقسمت، فقد صحت المسألتان مما صحت منه مسألة الميت الأول; كمن مات وخلف أبوين وابنين، فأصلها من ستة، للأبوين سهمان، ولكل واحد من الابنين سهمان، فإن مات أحد الابنين، وخلف ابنين، كان لكل واحد منهما سهم من هذين السهمين، فقد صحت المسألتان من المسألة الأولى.
وإن لم تنقسم الثانية من الأولى، جمعنا سهام المسألة الثانية، وضربناها في سهام المسألة الأولى; مثل أن يخلف أحد الابنين في المسألة التي قدمناها ابنا و بنتا، فإن سهمه وهو اثنان من ستة ينكسر عليهما، فيضرب سهم الابن وهو اثنان وسهم البنت وهو واحد في أصل الفريضة من المسألة الأولى وهي ستة، فتكون ثمانية عشر; للأبوين السدسان ستة، ولكل واحد من الابنين ستة، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار.
وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد، فإنا نصحح مسألة كل ميت، ويقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته، فإن انقسمت فقد صحت لنا المسائل كلها، وإن لم تصح، ضربنا جميع مسألته فيما صحت من مسائل من مات قبله، فما اجتمع صحت منه المسائل (2) كلها إن شاء الله.