الخبر (1)، فإن عقد بغير إذنها، فأبت العقد، لم ينفسخ العقد عند من قال من أصحابنا: لهما إجبارها على النكاح، وعند من قال منهم: ليس لهما ذلك، ينفسخ (2)، وطريقة الاحتياط تقتضي اعتبار رضاها في صحة العقد، لأنه لا خلاف في صحته إذا رضيت، وليس كذلك إذا لم ترض، وعلى هذا، النكاح يقف على الإجازة سواء كانت من الزوج أو الولي أو المنكوحة.
ويحتج على المخالف في ذلك بما روي من أن امرأة بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة، فخيرها النبي عليه السلام (3)، وهذا يدل على أن النكاح يقف على الفسخ والإجازة.
ولا تعقد البكر على نفسها بغير إذنهما، فإن عقدت وأبيا العقد انفسخ، إلا أن يكونا قد عضلاها بمنعها من التزويج بالأكفاء، فإنه لا ينفسخ بدليل إجماع الطائفة.
ولا ولاية لغير الأب والجد على البكر، ولا ولاية لهما ولا لغيرهما على البنت البالغ الرشيدة إلا أن تضع نفسها مع غير كف ء، فيكون لأبيها أو جدها فسخ العقد.
والكفاءة تثبت عندنا بأمرين: الإيمان، وإمكان القيام بالنفقة، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن ما اعتبرناه مجمع على اعتباره، وليس على اعتبار ما عداه دليل.
وللثيب إذا كانت رشيدة أن تعقد على نفسها بغير ولي، وكذا البكر إذا لم يكن لها أب، وإن كان الأولى لهما رد أمرهما إلى بعض الصلحاء من الأقارب أو