سكنى لك ولا نفقة، وعليك العدة إذا انقضت المدة.
والمتمتع بها لا يتعلق بها حكم الإيلاء، ولا يقع بها طلاق، ولا يصح بينها وبين الزوج لعان، ويصح الظهار، وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق، ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة، ولا سكنى لها، ولا نفقة، ولا توارث بينهما، بلا خلاف بينهم أيضا، ولو شرط ذلك كله، لم يجب أيضا عند بعض أصحابنا (1)، لأنه شرط يخالف السنة، وعند بعضهم يثبت بالشرط. (2) ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع، ولا يلزم العدل بينهن في المبيت، ويلحق الولد بالزوج، ويلزم الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل الماء، بدليل الإجماع المشار إليه.
ويدل أيضا على إباحة نكاح المتعة أن ذلك هو الأصل في العقل، وإنما ينقل (3) عن الأصل العقلي بدليل، ولا دليل يقطع به في ذلك، فوجب البقاء على حكم الأصل، وأيضا فهذا النكاح كان مباحا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا خلاف، وإنما ادعى النسخ، وعلى من ادعاه الدليل.
وأيضا قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) * (4) الآية، والاستمتاع بالنساء بعرف الشرع مختص بهذا العقد، فوجب حمل الآية عليه به.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع هاهنا الالتذاذ والانتفاع دون العقد المخصوص، بدليل أن قوله: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) *، يتناول عقد الدوام بلا خلاف؟
قلنا: لا يجوز حمل لفظ الاستمتاع على ما ذكر لأمرين: أحدهما: أنه يجب