للآخر ثلثاه، استحق عليهما بعضه " ليس بشئ، لأن الشريكين قد استحق كل واحد منهما سهما معينا، فإذا استحق من المال شيئا (1) كان ما يبقى بينهما على قدر سهامهما المسماة المعينة، وليس كذلك ما نحن فيه، لأنا قد بينا أن الأب لا يأخذ الثلثين بالتسمية، ولا هما سهمه الذي لا بد أن يستحقه، وإنما له الفاضل بعد ما سمي للأم، فاتفق أنه الثلثان له.
وبهذا نجيب عن قولهم: إذا دخل النقص على الابن والبنت معا، لمزاحمة الزوج أو الزوجة، فكذلك يجب في الأبوين، لأن الله سبحانه قد صرح في الابن و البنت بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، فوجب أن تكون القسمة بينهما على ذلك في كل حال، ولم يصرح بأن للأب في حال الانفراد من الولد الثلثين، وإنما أخذهما اتفاقا، فافترق الأمران.
فإن كان مع الأبوين أخوان، أو أربع أخوات، أو أخ وأختان لأب، أو لأب وأم، أحرار مسلمون، فالأم محجوبة عن الثلث إلى السدس، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا فلا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه، وليس كذلك الحجب بمن عداهم، وقوله تعالى: * (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) * (2)، وإن تناول ظاهره الأخوة من الأم، فإنا نعدل عن الظاهر للدليل.
وللأبوين مع الولد السدسان بينهما بالسوية، ولأحدهما السدس، واحدا كان الولد أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى [ولد صلب كان أو غيره] (3) إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين، وإن كان ذكرا وأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا كله بلا خلاف، وإن كان أنثى فلها النصف والباقي رد عليها و على الأبوين، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم