أولى ببعض في كتاب الله) * (1)، وإذا كانت البنت والأبوان أقرب إلى الميت، وأولى برحمه من عصبته ومن المسلمين (2) وبيت المال، كانوا أحق بميراثه.
ونحتج (3) على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: المرأة تحوز ميراث ثلاثة:
عتيقها ولقيطها وولدها (4)، وهي لا تحوز جميعه إلا بالرد، وبما رووه من أنه عليه السلام جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولذريتها من بعدها (5) وظاهر ذلك أن جميعه لها، ولا يكون لها ذلك إلا بالرد، وبما رووه عن سعد (6) أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا بنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فبالنصف؟
قال: لا، قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير (7)، فأقره عليه السلام على قوله " ليس يرثني إلا بنتي " ولم ينكر عليه، وروي الخبر بلفظ آخر وهو أنه قال: أفأوصي بثلثي مالي والثلث لبنتي؟ قال: لا، قال: أفأوصي بنصف مالي والنصف لبنتي؟
قال: لا، قال: أفأوصي بثلث مالي والثلثان لبنتي؟ قال: الثلث والثلث كثير (8) وهذا يدل على أن البنت قد ترث الثلثين.
وقول المخالف: إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف، فكيف تزاد عليه؟ لا حجة فيه، لأنها تأخذ النصف بالتسمية، وما زاد عليه بسبب آخر،