القرآن، وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد، فكان أولى; وإذا ثبت أن نقص البعض أولى، ثبت أنه الذي عيناه، لأن كل من قال بأحد الأمرين، قال بالآخر، والقول بأن المنقوص غيره مع القول بأن نقص البعض أولى، خروج عن الإجماع.
والفرق بين ما نحن فيه وبين الديون على التركة، أن الغرماء مستوون في وجوب استيفاء حقوقهم منها، ولا مزية لبعضهم على بعض في ذلك، وليس كذلك مسائل العول، لأنا قد بينا أن في الورثة من لا يجوز أن ينقص عن سهمه، وفيهم من هو أولى بالنقص من غيره، فخالفت حالهم الغرماء.
ودعواهم على أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول بالعول وروايتهم عنه أنه قال - بغير روية، وقد سئل وهو على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة -: صار ثمنها تسعا (1)، غير صحيحة، لأن ابنيه عليهما السلام وشيعته أعلم بمذهبه من غيرهم، وقد نقلوا عنه خلاف ذلك، وابن عباس ما أخذ مذهبه في إبطال العول إلا عنه، وقد روى المخالف عنه أنه قال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل