أن يدعى نسخ هذه الآية بآية المواريث، لأنه لا تنافي بينهما، وإذا أمكن العمل بمقتضاهما، لم تصح دعوى النسخ.
وقولهم: " نخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا " يفتقر إلى دليل، ولا دليل لهم على ذلك.
وما يروونه من قوله: " لا وصية لوارث (1)، قد نص أصحاب الحديث على تضعيف رواته، (2)، ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون، ولو سلم من ذلك كله لكان خبر واحد، وقد بينا أنه لا يجوز العمل بذلك في الشرعيات.
ولا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فلا خلاف في جوازها له إذا كان ذا رحم، وليس على جوازها إذا لم يكن كذلك دليل. وتجوز الوصية للحمل، فإن ولد ميتا، فهو لورثة الموصي.
وإذا وصى بثلث ماله في أبواب البر، فلم يذكر تفصيلا، كان لكل باب منها مثل الآخر، وكذا إن أوصى لجماعة ولم يرتبهم ولا سمى لكل واحد منهم شيئا معينا، وإن رتبهم وعين ما لكل واحد منهم، بدأ بالأول، ثم الثاني، إلى تكميل الثلث، ثم لا شئ لمن بقي منهم.
ومن أوصى بوصايا من ثلثه، وعين منها الحج، وكانت عليه حجة الإسلام، وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شئ من الثلث، لأن الحج واجب وما هو متبرع به، ويستأجر للنيابة عنه من ميقات الإحرام،