لفظه مع اتحاد طريقه دليل ضعفه.
على أن مذهب ابن عباس في نفي التوريث بالعصبة مشهور، وراوي الحديث إذا خالف كان قدحا في الحديث، والهزيل ابن شرحبيل مجهول ضعيف.
ثم إن أبا موسى لم يسند ذلك إلى النبي عليه السلام، وفتواه لا حجة فيها، ولا حجة أيضا في قضاء معاذ بذلك، ولا في كونه على عهد رسول الله ما لم يثبت علمه عليه السلام به وإقراره عليه، وفي الخبر ما يبطل أن تكون الأخت أخذت بالتعصيب، وهو قوله:
ولم يورث العصبة شيئا، لأنها لو كانت هاهنا عصبة، لقال: ولم يورث باقي العصبة شيئا.
على أن هذه الأخبار لو سلمت من كل قدح، لكانت معارضة بأخبار مثلها، واردة من طرق المخالف، مثل قوله عليه السلام: من ترك مالا فلأهله (1)، وقول ابن عباس وجابر بن عبد الله: إن المال كله للبنت دون الأخت، وروى الأعمش (2) مثل ذلك عن إبراهيم النخعي (3)، وبه قضى عبد الله بن الزبير (4) على ما حكاه