* (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) * (1)، فشرط في استحقاقها للنصف فقد الولد، فيجب أن لا تستحقه (2) مع البنت، لأنها ولد.
ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء، قوله تعالى: * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) * (3) فأوجب سبحانه للنساء نصيبا، كما أوجب للرجال، من غير تخصيص، فمن خص الرجال بالميراث في بعض المواضع، فقد ترك الظاهر، فعليه الدليل ولا دليل يقطع به على ذلك.
ولا يلزمنا مثل ذلك إذا خصصنا البنت بالميراث دون العصبة، لأن الاستواء في الدرجة مراعى مع القرابة (4)، بدليل أن ولد الولد لا يرث مع الولد، وإن شمله اسم الرجال، إذا كان من الذكور، واسم النساء إذا كان من الإناث; وإذا ثبت ذلك وكان هو المراد بالآية، وورث المخالف العم دون العمة، مع استوائهما في الدرجة، كان ظاهر الآية حجة عليهم دوننا، على أن التخصيص بالأدلة غير منكر، وإنما المنكر أن يكون ذلك بغير دليل.
فإن قالوا: نحن نخص الآية التي استدللتم بها بما رواه ابن طاووس (5) عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: يقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت فلأولى ذكر قرب (6)، وتورث الأخت البنت بما رواه الهذيل عن