الساجي (1) والطبري (2)، وما نختص نحن بروايته في إبطال التوريث بالعصبة كثير.
وإذا تعارضت الأخبار سقطت، ووجب الرجوع إلى ظاهر القرآن، على أن أخبارهم لو سلمت من المعارضة، لكانت أخبار آحاد، وقد دللنا على فساد العمل بها في الشرعيات.
على أنهم قد خالفوا لفظ الحديث عن ابن عباس، فورثوا الأخت مع البنت وليس برجل ولا ذكر، وورثوها أيضا مع الأخ إذا كان (3) مع البنت ولم يخصوا الأخ، وكذا لو كان مكان الأخ عم; وإذا جاز لهم تخصيصه بموضع دون موضع، جاز لنا حمله على من ترك أختين لأم وأخا لأب مع أولاد إخوة لأب وأم، أو ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات، فإن ما يبقى بعد الفرض المسمى، للأختين أو للزوجة لأولى ذكر قرب، وهو الأخ بلا خلاف.
على أنهم إذا جعلوا الأخت عند فقد الأخوة عصبة، لزمهم أن يجعلوا البنت مع عدم البنتين عصبة وبل هي أولى، لأن الابن أحق بالتعصيب من الأب، و الأب أحق بالتعصيب من الأخ، وأخت الابن يجب أن تكون أحق بالتعصيب من أخت الأخ بلا شبهة; وليس لهم أن يفرقوا بأن البنت لا تعقل عن أبيها، لأن الأخت أيضا لا تعقل.