في مال نصفا وثلثا وربعا. (1) ثم إن اعتمادهم في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام لما ادعوه من قوله بالعول في الفرائض، على أخبار آحاد، لا يعول على مثلها في الشرع، ثم هي موقوفة على الشعبي (2) والنخعي (3) والحسن بن عمارة، والشعبي ولد في سنة ست و ثلاثين، والنخعي ولد في سنة سبع وثلاثين، وأمير المؤمنين عليه السلام قتل في سنة أربعين، فلا يصح روايتهما عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث (4)، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش (5): ظالم ولي المظالم.
وأما ما ادعوه من قوله عليه السلام: صار ثمنها تسعا، فرواه سفيان (6) عن رجل لم يسمه، والمجهول لا يعتمد (7) بروايته، على أنه يتضمن ما لا يليق به عليه السلام، لأنه سئل عن ميراث المذكورين، فأجاب عن ميراث الزوجة فقط; وإغفال من عداها - وقد سئل عنه - غير جائز عليه عليه السلام.
وقد قيل: إن الخبر لو صح لاحتمل أن يكون المراد به، صار ثمنها تسعا عند من يرى العول، على سبيل التهجين له والذم، كما قال تعالى: * (ذق إنك أنت العزيز الكريم) * (8)، أي عند قومك وأهلك، واحتمل أيضا أن يكون أراد الاستفهام، وأسقط حرفه، كما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: * (فلا اقتحم العقبة) * (9)، وكما قال عمر بن أبي ربيعة: