حكم التالفة، بدلالة أنها ليست موجودة (1) مشاهدة ولا من طريق الحكم، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته.
ولا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها، ولا عبده الذي يخدمه، ولا دابته التي يجاهد عليها، بدليل إجماع الطائفة، ولأنه لا دليل على وجوب بيع ما ذكرناه، ويلزمه بيع ما عدا ذلك، فإن امتنع باع الحاكم عليه، وقسم الثمن بين الغرماء، بدليل الإجماع المشار إليه، ونحتج على المخالف بما رووه من أنه عليه السلام حجر على معاذ وباع ماله في دينه (2) وظاهر ذلك أنه باعه بغير اختياره.
وإذا ظهر غريم آخر بعد القسمة، نقضها الحاكم وقسم عليه، لأن حقه ثابت فيما كان في يد المفلس، ولا دليل على سقوطه منه بقسمته على غيره.
ولا تصير الديون المؤجلة على المفلس حالة بحجر الحاكم عليه للحالة، لأن الأصل كونها مؤجلة، وعلى من ادعى أنها تصير حالة الدليل.
ويسمع البينة على الإعسار، بدليل إجماع الطائفة، ولأنها ليست على مجرد النفي، وإنما تتضمن إثبات صفة له، ويجب سماعها في الحال، ولا يقف ذلك على حبس المعسر، بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا ثبت إعساره بالبينة، أو صدقه في دعوى ذلك الغرماء، لم يجز (3) للحاكم حبسه، ووجب عليه المنع من مطالبته وملازمته إلى أن يستفيد مالا، بدليل الإجماع الماضي ذكره، وأيضا قوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * (4) ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام لغرماء الرجل الذي أصيب