مسلم إلا بطيب نفس منه. (1) وإذا أراد أحدهما الانفراد بالعمارة لم يكن للآخر منعه; فإن عمر متبرعا بالآلات القديمة، لم يكن له المطالبة لشريكه بنصف النفقة، ولا منعه من الانتفاع، وإن عمر بآلات مجددة، فالبناء له، وله نقضه إذا شاء، والمنع لشريكه من الانتفاع، وليس له سكنى السفل ولا منع شريكه من سكناه، لأن ذلك انتفاع بالأرض لا بالبناء.
ولا يجوز لأحد الشريكين في الحائط أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا بإذن الآخر، لأن ذلك هو الأصل من حيث كان تصرفا فيما لا يملكه على الانفراد، ومن ادعى جواز ذلك لزمه الدليل، ومتى أذن لشريكه في الحائط في وضع خشب عليه، فوضعه ثم انهدم أو قلع، لم يكن له أن يعيده إلا بإذن مجدد، لأن جواز إعادته يفتقر إلى دليل، والأصل أن لا يجوز ذلك إلا بإذن، و ليس الإذن في الأول إذنا في الثاني.
وإذا تنازع اثنان دابة، أحدهما راكبها والآخر آخذ بلجامها، وفقدت البينة، فهي بينهما نصفين، لأنه لا دليل على وجوب الحكم بها للراكب، وتقديمه على الآخذ، فمن ادعى ذلك فعليه الدليل.
ومن ادعى على غيره مالا مجهولا، فأقر له به، وصالحه فيه على مال معلوم، صح الصلح، لقوله تعالى: * (والصلح خير) * (2) لأنه لم يفرق، وقوله عليه السلام: الصلح جائز بين المسلمين، الخبر. (3) * * *