وكثرة السؤال وإضاعة المال (1)، وما يكره الله تعالى يجب المنع منه، لأنه لا يكون إلا محرما.
وإن عاد الفسق دون تبذير المال، فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر أيضا، لأنا قد بينا أن الفاسق سفيه، وإذا كان كذلك فهو ممنوع من دفع المال إليه، لما قدمناه من الاستدلال.
ويصح طلاق المحجور عليه للسفه، وخلعه، ولا تدفع المرأة بذل الخلع إليه، ويصح مطالبته بالقصاص، وإقراره بما يوجبه، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله، ولا شراؤه بثمن في الذمة.
* * *