ضمانهما لما كان بغير إذن لم يكن لهما الرجوع على المضمون عنه; لأن ذلك لو كان لهما لم يكن في الضمان فائدة، ولكان الدين باقيا على الميت كما كان.
ويصح ضمان الدين عن الميت المفلس، لأنه لا مانع من ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز الضمان مطلقا في الخبر المتقدم، ولم يستفهم عن حال الميت.
وإذا تكفل ببدن إنسان، وضمن إحضاره بشرط البقاء، صح بلا خلاف، إلا ما رواه المروزي (1) من قول آخر للشافعي (2)، وإذا طولب بإحضاره، وهو حي، فلم يحضره، لزمه أداء ما يثبت عليه في قول من أجاز كفالة الأبدان، وإن مات قبل ذلك بطلت الكفالة، ولم يلزمه أداء شئ مما كان عليه، بلا خلاف بين من أجاز هذه الكفالة إلا من مالك (3) وابن سريج (4).
ويدل على ذلك إجماع الطائفة لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا فهذه الكفالة إنما كانت ببدنه لا بما في ذمته، ولا يجب عليه ما لم يتكفله، ولو قال: إن لم آت به في وقت كذا فعلي ما يثبت عليه، لزمه ذلك إذا لم يحضره - حيا كان أو ميتا - بدليل الإجماع المشار إليه، ولأنه قد تكفل بما في ذمته، فيلزمه أداؤه.
* * *