ترك الجناح بعوض لم يصح، لأن إفراد الهواء بالبيع باطل، ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه، لأن ذلك تصرف في ملكه خاصة، ولا أعلم في ذلك كله خلافا.
فإن تساوت الأيدي في التصرف في شئ وفقدت البينة، حكم بالشركة - أرضا كان ذلك، أو دارا، أو سقفا، أو حائطا أو غير ذلك - لأن التصرف دلالة الملك وقد وجد.
فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين، أو فيه تصرف خاص لأحد المتنازعين، كوضع الخشب، فالظاهر أنه لمن العقد إليه، والتصرف له، فتقدم دعواه، ويكون القول قوله مع يمينه، وإنما كلفناه اليمين، لجواز أن يكون هذا التصرف مأذونا فيه، أو مصالحا عليه، والحائط ملك لهما.
ويحكم بالخص (1) لمن إليه معاقد القمط (2)، وهي: مشاد الخيوط في القصب، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من طرقهم من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن اليمان (3) ليحكم بين قوم اختصموا في خص، فحكم به لمن إليه القمط، فلما رجع إليه عليه السلام أخبره بذلك فقال: أصبت و أحسنت. (4) وإذا انهدم الحائط المشترك لم يجبر أحد الشريكين على عمارته والإنفاق عليه، وكذا القول في كل ملك مشترك، وكذا لا يجبر صاحب السفل على إعادته لأجل العلو، لأن الأصل براءة الذمة ومن أوجب إجباره على النفقة في ذلك، فعليه الدليل، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ