وثالثها: أن كل من وجد عين ماله من غرمائه (1) كان أحق بها من غيره، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: أيما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه (2)، هذا إذا وجد العين بحالها لم تتغير ولا تعلق بها حق لغيره برهن أو كتابة.
فإن تغيرت، لم يخل تغيرها إما أن يكون بزيادة أو نقصان.
فإن كان بنقصان كان بالخيار بين أن يترك ويضرب بالثمن مع باقي الغرماء، وبين أن يأخذ، فإن أخذ وكان نقصان جزء، وينقسم الثمن عليه، كعبدين تلف أحدهما، أخذ الموجود، وضارب الغرماء بثمن المفقود، وإن كان نقصان جزء لا ينقسم الثمن عليه، كذهاب عضو من أعضائه، فإن كان لا أرش له، لكونه بفعل المشتري، أو بآفة سماوية، أخذ العين ناقصة، من غير أن يضرب مع الغرماء بمقدار النقص، وإن كان له أرش، لكونه من فعل أجنبي، أخذه وضرب بقسط ما نقص بالجنابة مع الغرماء.
وإن كان تغيير العين بزيادة لم يخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن كانت متصلة لم يخل إما أن تكون بفعل المشتري أو بفعل غيره، فإن كان بفعله، كصبغ الثوب وقصارته، كان شريكا للبائع بمقدار الزيادة، وإلا أدى إلى إبطال حقه، وذلك لا يجوز، وإن كانت بغير فعله، كالسمن، والكبر، وتعليم الصنعة، أخذ العين بالزيادة، لأنها تبع، وإن كانت منفصلة كالثمرة والنتاج، أخذ العين دون الزيادة، لأنها حصلت في ملك المشتري.
ولو كانت العين زيتا، فخلطه بأجود منه سقط حق بائعه من عينه، لأنها في