بما ابتاعه من الثمار: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (1)، ولم يذكر الملازمة.
وليس للغرماء مطالبة المعسر بأن يؤجر نفسه، ويكتسب لإيفائهم، بدليل ما قدمناه في المسألة الأولى سواء; بل هو إذا علم من نفسه القدرة على ذلك و ارتفاع الموانع منه، فعله ليبرئ ذمته.
وعلى الحاكم إشهار المفلس، بدليل الإجماع، ليعرف، فلا يعامله إلا من رضى بإسقاط دعواه عليه.
* * *