ويحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف، إلا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا (1) وبعض المخالفين (2)، وعند قوم من أصحابنا أنه لا يلبس حتى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط، وأن يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف، وأن تلبس المرأة القفازين (3) بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنتقب المرأة في الإحرام ولا تلبس القفازين (4) وهو نص.
ويحرم على الرجل تغطية رأسه، وعلى المرأة تغطية وجهها بلا خلاف، ويحرم عليه أن يستظل وهو سائر، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة، فأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال، من خيمة أو غيرها، ويحرم عليه الارتماس في الماء، وذلك بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
ويحرم عليه أن يصطاد، أو يذبح صيدا، أو يدل على صيد، أو يكسر بيضة بلا خلاف، وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه، بلا خلاف من الأكثر، ودليلنا على ذلك إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط، وقوله تعالى: * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * (5)، لأنه يتناول كل فعل لنا في الصيد (6) من غير تخصيص.
ويحرم عليه أن يدهن بما فيه طيب، أو يأكل ما فيه ذلك، وأن يتطيب