بالمسك أو العنبر (1) أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف، ويحرم عليه الفسوق وهو عندنا الكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو على أحد الأئمة من آل محمد عليهم السلام، والجدال وهو عندنا قول: " لا والله " و " بلى والله " بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط.
وقول المخالف: ليس في لغة العرب أن الجدال هو اليمين، ليس بشئ، لأنه غير ممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي، كما يقوله في لفظة " غائط " ثم الجدال إذا كان في اللغة المنازعة والمخاصمة، وكان ذلك يستعمل للمنع والدفع، وكانت اليمين تفعل لذلك كان كافيا فيها معنى المنازعة.
ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه، وليس من شجر الفواكه، والأذخر (2)، وأن يجز حشيشه بلا خلاف، فأما شجر الفواكه و الإذخر وما غرسه الإنسان في ملكه فيجوز قطعه، وكذا رعي الحشيش بدليل إجماع الطائفة.
وأيضا فتحريم ذلك يفتقر إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه، و يخص الرعي عمل المسلمين من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وإلى الآن من غير إنكار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الصحابة أو أحد العلماء.
ويحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره، أو يقص شيئا من أظفاره، وأن يتختم للزينة، أو يدمي جسده بحك أو غيره، وأن يزيل القمل عن نفسه، أو يسد أنفه من الرائحة الكريهة، بلا خلاف أعلمه.
ويحرم عليه أن يلبس سلاحا، أو يشهره إلا لضرورة، وأن يقتل شيئا من