الوقوف بالمشعر على ما سندل عليه، وأنه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة لمن لم يدركه، وكل من قال بذلك، قال بفساد الحج بالجماع قبله، فالتفرقة بين الأمرين يبطلهما الإجماع، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمزدلفة:
من وقف معنا هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه (1)، فعلق تمام الحج بالوقوف بالموقفين، وما رووه من قوله عليه السلام: من وقف بعرفة فقد تم حجه (2) وقوله: الحج عرفة (3)، خبر واحد لا يحتج علينا به، ويعارضه ما قدمناه، ويجوز حمل قوله: الحج عرفة، على أن المراد به معظم الحج عرفة، وقوله: " فقد تم حجه " على أن المراد أنه قارب التمام، كما حملنا كلنا على ذلك قوله عليه السلام: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته. (4) وفي الوطء بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحليل بدنة، ولا يفسد الحج بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا فإفساد الحج يفتقر إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه، فأما وطء المرأة في دبرها، وإتيان الغلام والبهيمة، فلا خلاف بين أصحابنا أن فيه بدنة، واختلفوا في هل يفسد الحج إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر أم لا؟
فمن قال: يفسده، دليله طريقة الاحتياط، ومن قال: لا يفسده، دليله أن الأصل الصحة وبراءة الذمة من القضاء.
وتكرار الوطئ يوجب تكرار الكفارة وهي بدنة، سواء كان في مجلس واحد