مكان كل عشرة أيام ثلاثة، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي كل حمامة من حمام الحرم، أو إخراج شئ من حمامه منه، أو تنفيره فلا يرجع، شاة، وفي فرخها حمل (1)، وفي كل بيضة لها درهم، وفي حمامة الحل درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي كل بيضة لها ربع درهم، وفي كل بيضة من بيض النعام إذا كان قد تحرك فيها الفرخ فصيل، فإن لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل على إناثها بعدد ما كسر، فما نتج منها كان ذلك هديا، فإن لم يكن لمن فعل ذلك إبل، فعليه لكل بيضة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وفي بيض الدراج والحجل (2) إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن رمى صيدا فغاب عنه ولم يعلم حاله، فعليه فداؤه، بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط، فإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته صحيحا و كسيرا، وقد روي (3) أن في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته، وفيهما جميعا النصف، وفي إحدى عينيه إذا فقئت نصف قيمته، وفيهما معا الكل، وفي يديه من الحكم ما في عينيه، وكذا في رجليه.
وفي الجرادة أو الزنبور كف من طعام، وفي الكثير من ذلك دم شاة، وفي القنفذ والضب واليربوع حمل قد فطم ورعى، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وفي قتل الأسد ابتداء لا على وجه المدافعة (4) كبش بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط، وأيضا قوله تعالى: * (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم...) * (5) الآية، واسم الصيد يقع على السبع المتوحش، قال الشاعر: