وإن كان قارنا قال:
اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هدي وأعني على أداء مناسكي، إلى آخر الدعاء.
وإن كان مفردا قال:
اللهم إني أريد الحج مفردا فسلم لي مناسكي وأعني على أدائها إلى آخر الدعاء، ثم يجب عليه أن ينوي نية الإحرام على الوجه الذي قدمناه، ويعقده بالتلبية الواجبة، وهي:
لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
ولا ينعقد الإحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها من الإيماء لمن لا يقدر على الكلام، ومن التقليد أو الإشعار للقارن، بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة، وأيضا ففرض الحج مجمل في القرآن، ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل التلبية، وفعله عليه السلام إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب.
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم أن جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج (1) وهذا نص، و بقوله لعائشة: انقضي رأسك وامتشطي واغتسلي ودعي العمرة، و أهلي بالحج (2)، والاهلال هو التلبية، وأمره على الوجوب، وليس لهم أن يقولوا: المراد بالإهلال:
الإحرام لأن الإهلال في لغة العرب رفع الصوت، ومنه قولهم: استهل الصبي: إذا صاح، ومنه سمي الهلال هلالا، لارتفاع الأصوات عند رؤيته، ويبطل ذلك ما رووه عن ابن عباس من قوله: إنه صلى الله عليه وآله وسلم أهل في مصلاه، وحين مرت به راحلته،