عليه (1)، والمراد رفع أحكام الأفعال، ومن أحكامها لزوم الكفارة، وقولهم يخص ذلك برفع الإثم يحتاج إلى دليل.
ثم إن رفع الإثم عن الخاطئ مستفاد من قوله تعالى: * (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) * (2)، وحمل كلامه عليه السلام على فائدة زائدة على ما هو معلوم لنا أولى.
فمن قبل زوجته من غير شهوة فعليه شاة، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة، ومن نظر إلى غير أهله فأمنى، فعليه إن كان موسرا بدنة، فإن لم يقدر فبقرة، فإن لم يقدر فشاة، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، وفي الوطء في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها، بدنة، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، بلا خلاف.
والوطء في الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة، فساده (3) بلا خلاف، ويلزم المضي فيه، بلا خلاف إلا من داود (4)، وقوله تعالى: * (وأتموا الحج والعمرة) * (5)، يبطل قوله، لأنه لم يفرق في الأمر بالإتمام بين ما فسد وبين ما لم يفسد، ويجب عليه مع ذلك بدنة، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، و يحتج على أبي حنيفة في قوله: شاة، بما روي من طرقهم عن عمر وابن عباس من قولهما: من وطئ قبل التحليل أفسد حجه وعليه ناقة (6)، ولا مخالف لهما.
وحكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر عندنا حكم الوطء قبل عرفة، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط، وأيضا فقد ثبت وجوب