وإن كان محرما في الحرم فعليه الفداء والقيمة، أو الفداء مضاعفا، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة، وأيضا فالجزاء إذا لزم المحل في الحرم، والمحرم في الحل، وجب اجتماع الجزاءين باجتماع الأمرين:
الإحرام والحرم.
وإن كان مملوكا فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه، وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم، لأن العبد لا يملك شيئا فيلزمه مثل أو قيمة.
وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه، لأنه الذي أدخله في الإحرام، وليس بواجب عليه، والدليل على ذلك إجماع الطائفة.
وتكرار القتل يوجب تكرار الكفارة بغير خلاف بين أصحابنا إذا كان القاتل ناسيا، ومنهم من قال، هذا حكمه إن كان متعمدا، ومنهم من قال: إن تعمد القتل مرة ثانية لم يلزمه كفارة، بل يكون ممن ينتقم الله منه كما ذكره تعالى (1) و الأول أحوط، وكونه ممن ينتقم الله منه إذا عاد، لا ينافي وجوب الكفارة عليه.
والمثل في النعامة بدنة بلا خلاف، فإن لم يجد فقيمتها، فإن لم يجد فض قيمة البدنة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما، بدليل الإجماع من الطائفة وطريقة الاحتياط.
والمثل في حمار الوحش أو بقرة الوحش، بقرة، وفي الظبي شاة بلا خلاف، وفي الأرنب والثعلب عندنا شاة، وحكم من لم يجد ذلك حكم ما قدمناه، ويجوز لمن لم يجد الفداء والقيمة، أن يصوم للنعامة ستين يوما، وللبقرة ثلاثين يوما، و للظبي وما أشبهه ثلاثة أيام.
ومن صام بالقيمة أقل مما ذكرناه من المدة أجزأه، وإن اقتضى ذلك زيادة عليها لم يلزمه أن يصوم الزيادة، ومن عجز من صوم الستين أو الثلاثين، صام