ووقته للمتمتع من حيث يحلق رأسه من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، إلا أن يكون هناك ضرورة، من كبر أو مرض أو خوف حيض أو عذر، فيجوز تقديمه على ذلك، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، وأول وقته للقارن والمفرد من حين دخولهما مكة، وإن كان ذلك قبل الموقفين، بدليل ما قدمناه.
وأما طواف النساء فوقته من حين الفراغ من سعي الحج إلى آخر أيام التشريق، فمن تركه متعمدا أو ناسيا حتى عاد إلى أهله لم يفسد حجه، لكنه لا يحل له النساء حتى يطوف، أو يطاف عنه، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، وأيضا فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا الطواف، والمخالف يسميه طواف الصدر، وقد قال عليه السلام: خذوا عني مناسككم (1)، وقد روي من طرقهم أيضا عليه السلام قال: من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف (2)، وظاهر الأمر الوجوب.
والواجب في الطواف النية، ومقارنتها، واستمرار حكمها، والطهارة من الحدث والنجس، وستر العورة، والبداءة بالجحر الأسود، والختام به، وأن يكون سبعة أشواط، وأن يكون البيت عن يسار الطائف، وأن يكون خارج الحجر، وأن يكون بين البيت والمقام، فمن ترك شيئا من ذلك لم يجزه الطواف، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط، واليقين لبراءة الذمة، لأنه لا خلاف في براءة الذمة منه إذا فعل على الوجه الذي ذكرناه، وليس على براءتها منه إذا فعل على خلافه دليل.
والمستحب استلام الحجر الأسود، والدعاء إذا أراد الطواف، كما قدمناه،