فأجابه الصفي الحلي بقوله: وقلت ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها وعندك لا يورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها (1) وقال الشريف الرضي " رحمه الله ":
ردوا تراث محمد ردوا ليس القضيب لكم ولا البرد (2) كما أنهم دفعوا آلته وبغلته وحذاءه وخاتمه وقضيبه إلى علي " عليه الصلاة والسلام " (3).
وعليه فيرد ما أورده المعتزلي الشافعي هنا حيث قال:
" إذا كان " صلى الله عليه وآله " لا يورث، فقد أشكال دفع آلته ودابته، وحذائه إلى علي " عليه السلام "، لأنه غير وارث في الأصل.
وإن كان إعطاؤه ذلك لأن زوجته بعرضة أن ترث لولا الخبر، فهو أيضا غير جائز، لأن الخبر قد منع أن يرث منه شيئا، قليلا كان أو كثيرا ".
(ثم ذكر ما تقدم عنه آنفا حين الجواب على ما ذكره العسقلاني، الذي ادعى: أن عليا " عليه السلام " والعباس توهما: أن " لا نورث " ليست عامة) ثم قال: ".. فإنه جاء في خبر الدابة والآلة، والحذاء: أنه روي عن النبي " صلى الله عليه وآله ": " لا نورث، ما تركناه صدقة " ولم يقل: