المفطر في غيره في الصحيح (1) بعد موهونية الاجماع بمصير أكثر المتأخرين كما عرفت إلى خلافه، بل في المعتبر دعواه مكابرة، بل المرتضى الذي هو العمدة في حكاية ابن زهرة له كما لا يخفى على الماهر قد سمعت قوله بخلافه، والشهرة المحكية في الدروس لم نتحققها، وبعد الطعن في النصوص سندا واشتمالا على ما لا يقول به الخصم من نقض الوضوء واحتمال القراءة بالصاد المهملة، فيكون المراد منه نحو المراد من غيره كالمروي (2) عن عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله (من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوؤه) إلى آخره، كوصيته صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام المروية (3) عن تحف العقول لابن شعبة (يا علي احذر الغيبة والنميمة، فإن الغيبة تفطر، والنميمة توجب عذاب القبر) وقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم (4) المروي عن الخصال (والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء) وفي كتاب الاقبال (5) رأيت في أصل من كتب أصحابنا (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
إن الكذب يفطر الصائم والنظرة بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره) بل قد يقال: إن المراد بنصوص المقام التعريض بها في قضاة العامة ورواتهم وأتباعهم بقرينة اشتمالها على نقض الوضوء بالكذب، فيكون المطلوب حينئذ بيان حال صومهم وصلاتهم أي أنه لا صوم لهم ولا صلاة بسبب ذلك.
وعلى كل حال فلا ريب أن الأحوط الأول وإن كان الثاني لا يخلو من قوة، بل المتجه مراعاة الكفارة أيضا كما هو المعروف بين من قال بكونه مفطرا، لعموم ما دل على وجوبها بالافطار المفروض تحققه، وخلو نصوص المقام عنها أعم من عدم وجوبها، وتسمع إن شاء الله فيما يأتي التحقيق في نظائر المسألة