الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأ عن رمضان ولم يفرقوا، وهو كما ترى، ضرورة تحقق الفرق في النص والفتوى، والأولى الاستدلال عليه بصحيح معاوية (1) وموثق سماعة (2) الآتيين.
والمناقشة في بعض الأدلة السابقة كصحيح هشام باحتمال قوله: (يعني) إلى آخره من الراوي لا الإمام (عليه السلام) فلا يكون حجة، وصحيح محمد ابن مسلم وما شابهه باحتمال تعلق الجار بيشك بل هو أولى من (يصوم) لقربه والاجماع على تر ك العمل به على هذا التقدير لا يقتضي حمله على المعنى الذي يصلح لأن يكون حجة، إذ لا دليل يعتد به على ذلك، على أن أقصاه أولوية ذلك من الابطال، وهي لا تصلح لجعل ذلك المعنى حجة على الدعوى، ولو سلم فالمعنى المعتمد عليه في هذه الأدلة غير منحصر فيما ذكر لاحتمال الورود مورد التقية، وهو معنى جيد يصح أن يحمل عليه أخبار أهل العصمة، بل في الذخيرة احتمال الجمع بين هذه النصوص والنصوص (3) الدالة على نفي القضاء عمن صام يوم الشك بحمل الأولى على الندب والأخرى على نفي الوجوب، والتشريع إنما يقتضي الحرمة دون الفساد واضحة الدفع بعدم جريانها في البعض الآخر من النصوص التي سمعتها الذي هو الشاهد لإرادة ذلك في باقي النصوص، بل هو الشاهد على أن قوله: (يعني) إلى آخره من الإمام (عليه السلام) على أن كونه من الراوي المشافه بالخطاب كاف في المطلوب، وتعلق الجار بيشك غير قادح بعد أن كشفت النصوص الحال عن صوم يوم الشك وأنه صام بنية أنه من رمضان كان عليه قضاؤه، وإن صام بنية أنه من شعبان أجزأ، فوجب حينئذ حمل النصوص المطلقة على هذا التفصيل، فلو سلم تعلقه بيشك كان دالا على المطلوب، ولا يعارضه