القضاء) وفي صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) (في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال (عليه السلام): عليه قضاؤه وإن كان كذلك، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر الأعشى (2): (نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صوم ستة أيام: العيدين والتشريق والذي يشك فيه من رمضان) وقال له عبد الكريم (3): (إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عليه السلام) فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه) وعن المقنع روايته بزيادة من شهر رمضان.
وعلى كل حال فالمراد ما في النصوص السابقة من النهي عن صومه على أنه من شهر رمضان، إذ صوم يوم الشك لا بهذه النية بل نية أنه من شعبان مندوب إليه بلا خلاف فيه بيننا إلا من المفيد فيما حكي عنه، فكرهه على بعض الوجوه، وهو شاذ، بل على خلافه النصوص والاجماع في محكي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر غيرها كالتنقيح والروضة، بل هو أولى من حمل النهي عن صومه فيما سمعت على التقية، لأنه مذهب جماعة من العامة، وإن كان يشهد له بعض المعتبرة (4) (عن اليوم الذي يشك فيه فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فقال: كذبوا، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام) كل ذلك مضافا إلى ما فيه من التشريع المقتضي لعدم تحقق الامتثال، خلافا لابني أبي عقيل والجنيد فاجتزيا بها عن شهر رمضان لو صادف، وعن خلاف الشيخ اختياره محتجا عليه باجماع