(و) كيف كان فقد ظهر لك من ذلك ابتداء وقت النية وانتهائه فما (قيل) من أنه (يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه) وأنه (لو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية) كما هو خيرة النهاية والمبسوط والخلاف واضح البطلان قال في الأول: (إن نسي أن يعزم على الصوم في أول الشهر وذكر في بعض النهار جدد النية وقد أجزأه فإن لم يذكرها وكان من عزمه قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر فقد أجزأه أيضا فإن لم يكن في عزمه ذلك وجب عليه القضاء) وفي الثاني (نية القربة يجوز أن تكون متقدمة، فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثم دخل عليه الشهر ولم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو اغماء كان صومه صحيحا، فإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها) وفي الثالث (وأجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام) وحاصلها بعد رجوع بعضها إلى بعض الاجتزاء بذلك للناسي مثلا خاصة، فأما الذاكر فلا يجتزى به إجماعا في المختلف بل في البيان قولا واحدا، وهو شئ غريب، بل لا يوافق ما ذكر دليلا له من أن مقارنة النية ليست شرطا في الصوم، فكما جاز أن تتقدم من أول ليلة الصوم وإن تعقبها النوم والأكل والشرب والجماع جاز أن تتقدم على تلك الليلة بالزمان المتقارب كاليومين والثلاث إذ هو مع أنه قياس ومع الفارق اعتبارا ودليلا من الاجماع بقسميه والنصوص التي منها خبر التبييت يقتضى الاجتزاء بذلك مع الذكر أيضا، ويكفي ذلك في ضعف هذا القول وسقوطه، والله أعلم.
(وكذا قيل: تجزي نية واحدة لصيام الشهر كله) لكن القائل هنا الشيخان والمرتضى وأبو الصلاح وسلار وابن زهرة وغيرهم، بل عن المنتهى نسبته إلى الأصحاب من غير نقل خلاف، بل في المحكي عن الرسية للمرتضى