صحيح على التقديرين، وحمل العامة الخبر الأول على ما قبل الزوال كما ترى، وأضعف منه حمل الخبر الثاني على الناوي صوما مطلقا مع نسيان القضاء فأراد صرفه بعد العصر إليه، إذ هو مع أنه خلاف ظاهر الخبر أو صريحه لا دليل على المنزل عليه، بل ظاهر الأدلة خلافه، وأضعف منهما استدلاله في المحكي عن المعتبر بأن الصوم الواجب يجب أن يأتي به من أول النهار أو بنية تقوم مقام الاتيان به من أوله وقد روى إلى آخر صحيح هشام السابق، إذ هو واضح الضعف، فليس حينئذ إلا الندرة، خصوصا والخبر الثاني الذي هو العمدة في إثبات الدعوى مرسل لا جابر له، بل قد عرفت الاعراض عنه، وخصوصا مع مخالفة الحكم القواعد المحكمة والعمومات المعمول بها.
نعم لا بأس بالقول به في المندوب المتسامح فيه وفاقا للمرتضى والشيخ وابن إدريس والفاضل والشهيدين وغيرهم، بل عن المنتهى نسبته إلى الأكثر، بل عن الإنتصار والغنية والسرائر الاجماع عليه للأصل وإطلاق بعض النصوص، حتى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام (1): (كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوا به، وإلا صام) وخصوص موثق أبي بصير (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء) وغير ذلك متمما بعدم القول بالفصل، وأن المراد بالعصر فيه بقاء زمان يصلح لتجديد نية الصيام كما صرح غير واحد باعتبار ذلك، وخلافا للمحكي عن الأكثر فجعلوه كالواجب في عدم جواز التجديد بعد الزوال للأصل الذي قد