مع وجود الداعي وإن غاب بالنوم ونحوه أنه بنية دون غيره، كما أن له خصوصية في هذا الصدق بالنسبة إلى الليل والنهار.
وكيف كان فلا يجوز تأخير النية عن الفردين في الواجب المعين ولو للعارض، بل قد يظهر من إطلاق المتن عدم الفرق في ذلك بين المعين وغيره وإن كان هو بالنسبة إلى الثاني واجبا شرطيا، لكن - مع أنه قد ينافيه لفظ النسيان في الجملة - مقتضى ذلك عدم جواز تجديد النية قبل الزوال في القضاء والكفارة والنذر المطلق لمن لم ينو الصيام من الليل مختارا، ولم أعرف به قائلا من الأصحاب، بل المنسوب في المدارك وغيرها إلى قطعهم استمرار وقت النية فيه من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهارا، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (1) عن أبي الحسن عليه السلام: ((في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل قال: نعم فليصمه ويعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا) والصحيح عن محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر عن علي (عليهما السلام) (إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) وسئل الصادق عليه السلام في موثق الساباطي (3) (عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ فقال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر، وسئل فإن كان نوى الافطار يستقيم الصوم بعد ما زالت الشمس فقال: لا) الحديث، وقال له الحلبي (4):
(إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال: نعم) كقوله عليه السلام في