إلى المركب وإن كان ذلك مقتضيا لجعله من العطف التفسيري الذي لا تأسيس فيه والله أعلم.
المسألة (الثانية هل يجوز أن يخص ب) النصف من (الخمس) الذي هو لغير الإمام (عليه السلام) (طائفة)؟ (قيل) بل هو المشهور نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين، بل نسب إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما: (نعم) للأصل والصحيح (1) السابق، واتفاق عدم قابلية الخمس للقسمة أثلاثا، والسيرة والطريقة وظاهر الكتاب بناء على إرادة بيان المصرف كما في الزكاة، إذ الخمس زكاة في المعنى، بل هو مقتضى وجوبه عوضا عنها وبدلا و (قيل) كما عن ظاهر المبسوط وأبي الصلاح: (لا) ونظر فيه في الدروس واختاره في الحدائق للشغل، وظاهر اللام والعطف في الآية وما ماثلها من السنة، بل لو أريد المصرف منها لجاز تخصيص أحد الأصناف الستة بجميع الخمس، وهو معلوم العدم، إذ يجب دفع نصف الإمام له، وللتأسي بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) وصريح ما دل على قسمة الخمس ستة أقسام من مرسل ابن عيسى (2) المتقدم آنفا وغيره (و) لا ريب في أنه (هو الأحوط) وإن كان الأول أقوى، بل لعله لا خلاف معتد به فيه، لعدم ظهور عبارة من حكي عنه ذلك فضلا عن صراحتها فيه، للاكتفاء في البراءة عن الشغل بالمستفاد من ظاهر الأدلة، ومنع ظهور اللام والعطف بذلك بعد ما سمعت من احتمال المصرف في خصوص هذا النصف المؤيد بفهم المشهور وظاهر الصحيح وغيرهما، وأعمية فعل النبي (صلى الله عليه وآله) من الوجوب حتى يثبت التأسي بناء على اعتبار معرفة الوجه فيه، فلا يعارض القول وغيره من الأدلة السابقة، واحتمال الندب فيما دل على التسديس كما أشار إليه الحلي في عبارته السابقة، أو إرادة قسمة