وجدنا الأربع أرجح، إذ ليس فيها غصب لمنصب الإمام ولا اقتداء بغاصبه، وفيها تأسي بالأئمة (عليهم السلام) فإنهم منذ قبضت أيديهم لم يكونوا يصلون ولا أصحابهم إلا الأربع، فنحن نصليها حتى تنبسط يد إمامنا (عليه السلام) إن شاء الله.
ومن ذلك ظهر لك أنه لا معنى للجواب عن هذا الدليل بمنع الاجماع على الاشتراط في زمن الغيبة، ضرورة أنه مقتضى الأصل كما عرفت من غير حاجة إلى الاجماع، كما أنه لا معنى لتوهم أن الأمر بالسعي إلى الجمعة أو شهودها أمر بعقدها حتى يظن الإذن في عقدها حينئذ بالكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة من غير شرط لاطلاقها، نعم الذي يتوهم منه الإذن مطلقا أخبار ثلاثة صحيح الحث (1) وخبر الهلاك (2) والمتعة (3) وهي محتملة الحث على حضور جمعات العامة كما يعطيه كلام المفيد في المقنعة، ولأن زرارة وعبد الملك كانا يتركانها خوفا، فآمنهما الإمامان وأذنا لهما بالخصوص في فعلها، ولغير ذلك، على أن الإذن في كل زمان لا بد من صدوره عن إمام ذلك الزمان فلا يجدي زمن الغيبة إلا إذن الغائب (عليه السلام) ولم يوجد قطعا، أو نص إمام من الأئمة (عليهم السلام) على عموم جواز فعلها في كل زمان، وهو أيضا مفقود، وما يقال من أن حكمهم (عليهم السلام) كحكم النبي (صلى الله عليه وآله) على الواحد حكمهم على الجماعة إلا إذا دل دليل على الخصوص فهو صواب في غير حقوقهم، فإذا أحل أحدهم حقه من الخمس مثلا لرجل لم يعم غيره، ولشيعته لم يعم شيعة غيره من الأئمة (عليهم السلام) فكذا الإذن في الإمامة، خصوصا إمامة الجمعة التي لا خلاف لأحد من المسلمين في أنه إذا حضر إمام الأصل (عليه السلام) لم يجز لأحد غيره الإمامة فيها إلا بإذنه، ولو لم يقم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحرم كتمان العلم وترك الحكم